حكم زكاة مال المحجور عليها

كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يقول: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟

وقد جاء رد الإفتاء بأن للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون أيضا فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه.

أضافت الإفتاء أنه على عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.

زر الذهاب إلى الأعلى