ما حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص؟ -(الإفتاء تجيب)

كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: معي مالي الخاص، فهل يجب علىّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟

وقد أجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها، فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون أيضا خاليًا من الديون.

زر الذهاب إلى الأعلى