ما حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة ؟ “البحوث الإسلامية” تجيب
أجاز مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيس بوك”، إعطاء جزء من زكاة المال إلى أم الزوجة ما دامت فقيرة أو مسكينة.
وأضاف أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى ” إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” ، فإذا تحققت صفة من هذه الصفات في شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه ، كأن يكون أصلا للمزكي كأن يكون أبا أو أما أو يكون فرعا للمزكي كالابن والبنت وابن الابن.