شروط الحصول على بدل البطالة من التأمينات.. لمن فقد عمله
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقًا للمادة 85 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن «تأمين البطالة»، جزء من نظام التامين الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة بمنح تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم، باستثناء العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميون وعمال (المقاولات- التراحيل- الشحن والتفريغ- النقل البرى– الزراعة- الصيد)، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا.
ووضع قانون التأمينات، ضوابط لتأمين البطالة من أبرزها:
1ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الأشهر الستة السابقة على كل تعطل متصلة.
4ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويُستحق تأمين البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
– 75 % للأربعة أسابيع الأولى.
– 65 % للأربعة أسابيع الثانية.
– 55 % للأربعة أسابيع الثالثة.
-45 % لباقى المدد.
يمول تأمين البطالة مما يأتى:
- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
شروط الاستحقاق
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.