“الإفتاء” توضح حكم زكاة مال المحجور عليها

كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟

و أوضحت “الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،أن المحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.

زر الذهاب إلى الأعلى