د.مجدي عاشور: لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد

كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد، لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد، كما أن الدَّيْن مِلْكٌ لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض:
فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نامٍ.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين:
1- قرض مَرْجُوُّ السداد، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض.
وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه.
وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده.

2-: قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى.
وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا.
وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين.

أوضح “عاشور” أن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، وذلك بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب.

زر الذهاب إلى الأعلى