“الإفتاء”: من حلف على شيء ووجد غيره أفضل منه فالأولى فيه الحنث مع إخراج الكفارة

كتبت- زينب عمار:
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة؛ وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة؛ وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة؛ وذلك لقول النبي ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان)، ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى