“الإفتاء”: أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا
كتبت- زينب عمار:
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان.
أوضحت أنه إذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.