“مستشار المفتي” يبين طريقة احتساب زكاة الأموال المودعة في البنوك
كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها، بمعنى أنه ينفق العائد على حاجاته اليومية ليساعده في العيش، فله في هذه الحالة فقط أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة.
أوضح “عاشور” أن القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد فضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة1990م) – (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا)، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله.. مشيرا إلى أن تخريج المسألة على قاعدة ما يُسمَّى بـ(غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه.