الطلاق.. ومايترتب عليه من العدة والحقوق

بقلم المستشار / عبد السلام مهاجر قريرة

سألني أحد الإخوة الكرام بقوله : /

هل الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها  ، يعد طلاقه طلاقا بائنا بينونة كبرى ؟

                    ***************

فبعد الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، ورضي الله عن آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ،

فقد اقتضى الأمر الإجابة بشكل مجمل لحالات الطلاق ، وذلك بقولي : /

إنني بعد إطلاعي على ما أمكنني الإطلاع عليه من أقوال أهل العلم الذين تعلمنا ولازلنا نتعلمهم منهم ، وننقل آراؤهم واجتهاداتهم بالأمانة العلمية ، دون إدعاء منا أننا نماثلهم في العلم ، ولكننا ننهل من معين فكرهم المستنبط من كتاب الله تعالى ،  ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ،

فكلهم من رسول الله ملتمس ،، غرفا من البحر أو رشفا من الديم ،

والذين كانت لهم آراء واجتهادات حول الحكم الشرعي في موضوع الطلاق ، نوردها بطريقة مجملة لاستفادة العامة من الناس ، أما الخاصة منهم  فهم أوسع مني إطلاعا ، ولعلهم يضيفون ما رأوا أن قصوري أو تقصيري قد أدى إلى عدم إيراده ، مما هو مستفاد منه بشأن هذا الموضوع ،

قائلا لهؤلاء الخاصة : من وقف منكم في هذا الجهد المتواضع على خلل ، أو عثر فيه على زلل ، فليعذر الأخ أخاه ، وليتفضل بإصلاح مايراه ، حيث الخلل والزلل من صفات البشرية ، وليست الإحاطة بكامل العلم إلا لباري البرية ،

فهو المنفرد بكمال العلم ، وهو القائل : /

( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ، (وفوق كل ذي علم عليم )

فنقول : بعد الإستعانة بالله والتوكل عليه : /

 إن جمهور أهل العلم قد أوضحوا بشأن الطلاق ما مجمله الآتي : /

 #  الطلاق إما أن يكون وفق السنة ، بأن يطلّق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه ،

 وهذا يسمى فيما هو متعارف عليه ، بالطلاق السني ،

وإما أن يطلق الرجل زوجته في وقت يحرم عليه طلاقها فيه ، وهو وقت نزول دم الحيض عليها ، وهو مايسمى بالطلاق البدعي ،

     #  صور الطلاق  : /

          ————–

1 –  الطلاق الرجعي ، هو الذي يحق فيه للزوج إرجاع زوجته

 لعصمته دون عقد ومهر جديدين متى هي لم تخرج من العدة ،

2 – الطلاق البائن بينونة صغرى ، هو الذي تبين فيه المرأة للرجال ، بعد انتهاء مدة عدتها

ولايجوز فيه للزوج إرجاع زوجته التي طلقها لعصمته إلا بعقد ومهر جديدين ،

 3 –  الطلاق البائن بينونة كبرى ، وهو الذي تبين فيه المطلقة للرجال الآخرين بعد انقضاء مدة عدتها ،  ولايجوز لمطلقها إرجاعها لعصمته ولو بعقد ومهر جديدين ، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ،

ولزيادة البيان نورد ماوضحه جمهور العلماء بشأن صور الطلاق  مجملا في الآتي  : /

 أولا : /  الطلاق الرجعي : /

 هو أن يطلق الرجل زوجته للمرة الأولى أو الثانية ، ويرجعها لعصمته قبل انقضاء مدة العدة ،

 وهذه الصورة من صور الطلاق لا يتطلب فيها من المطلق لاعقد ولامهر جديد ،  ويكتفي فيها  بالقول رجعت زوجتي إلى عصمتي ، ويستحب الإشهاد على ذلك ،

ثانيا : /  الطلاق البائن بينونة صغرى ،

فمن حيث أنه طلاق بائن ، أي تبين فيه المطلقة ، لكل راغب في الزواج منها ،

ومن حيث أن البينونة صغرى ، أي يحق لمطلقها الزواج بها من جديد ، بعقد ومهر جديدين ،

ومن أمثلة الطلاق البائن بينونة صغرى : /

#  طلاق الزوج لزوجته للمرة الأولى أو الثانية ولم يقوم بإرجاعها لعصمته خلال مدة العدة ،

بمعنى أنها بانت للرجال من غير مطلقها ، مجرد خروجها من العدة ،  ولايجوز لزوجها المطلق لها  إرجاعها لعصمته ، إلا بعقد ومهر جديدين ،

#  طلاق الرجل لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها ، ودون حصول خلوة شرعية ،

فلاتحل لزوجها المطلق لها إلا بعقد ومهر جديدين ،

# وهناك صور أخرى تلحق بالطلاق البائن بينونة صغرى ،

#  كالطلاق على عوض ، والمتعارف عليه ( بالخلع )

 وهذا يتم في حالة سوء العشرة بين الزوجين ، وبالأحرى في حالة كره الزوجة لزوجها وخشيتها عدم القيام بواجبها الشرعي المترتب عليها حيال زوجها ،

لقوله تعالى : (  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )

ويتم الخلغ عند طلب الزوجة لذلك ،

#  وكالطلاق بالضرر ، وهذا النوع من من صور الطلاق  يوقعه القاضي ،  عندما يتم طلب ذلك ، ومتى تحقق للقاضي وقوع الضرر فعلا ،

ثالثا : /  الطلاق البائن بينونة كبرى ، هو طلاق الرجل لزوجته بالثلاث ، في مرات متفرقة ،

 وفي هذه الحالة تحرم الزوجة على زوجها المطلق لها حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا بإجماع أهل العلم ،

لقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )

#  وأما طلاق الرجل لزوجته بالثلاث في لفظة واحدة ، فجمهور العلماء يقولون بوقوعه  متى ماقصد بذلك الثلاث ، وتحرم عليه المطلقة حتى تنكح زوجا غيره ، زواجا شرعيا ، لاشبهة تشوبه ،  ولاشائبة تعتريه من كونه زواجا صوريا مؤقتا ،

*  وفي حالة طلاق الزوجة المطلقة بالثلاث من زوجها الأخير هذا  ،  وفيما لو رغب زوجها الأول في الزواج بها ، فإنها تحل له من جديد بعقد ومهر جديدين ،

#  وهناك من خالف جمهور العلماء بالقول باحتساب الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة ، على انه طلقة واحدة ،

وذلك مايفتي به بعض البعض من العلماء  ربما في حالات استثنائية ،

 فإن كانت الفتوى قياسا على حالة الضرورة ، كأن يكون بين الزوجين أطفالا ، وفي حالة التفريق  إن تركوا لأمهم جاعوا ، وإن تركوا لأبيهم ضاعوا ،

فتلك الفتوى ، طالما هي من باب الضرورة ، فالضرورة تقدر بقدرها ، ويظل حكمها خاص بواقعتها ،

وإن كانت من باب الإجتهاد المطلق ، فيعد اجتهادا شاذا عن رأي جمهور العلماء ، والقاعدة الفقهية ،  (  الشاذ لاحكم له )

والمتطلب من المسلم أن يكون مع جماعة أهل العلم ، لا مع أحادهم ، مع احترام فتواهم  واجتهادهم ،  فلكل مجتهد نصيب ،

وفي غير حالات الضرورة ، فإنه يتطلب من المسلم أن يحتاط لنفسه ، بأخذه في الاعتبار ، الحكمة القائلة : /

              ( دع مايريبك إلى مالا يريبك )

والمتفقة مع ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام :

 ( إن الحلال بين، وإن الحـرام بين، وبينهما أمـور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام ، كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله ، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه، ألا وهي الـقـلب) رواه البخاري ومسلم ،

#  ومن حيث مدة العدة الشرعية للمطلقة : /

      ——————————————–

قال الله تعالى : ( يا أيها النبيئ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )

*  فإن كانت الزوجة المطلقة حاملا ، فعدتها وضع حملها ،  لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

*  وان كانت المطلقة غير حامل ، وقد تم الدخول بها ،

 فإما أن تكون من ذوات الحيض ، وهي المرأة التي بلغت الحلم ، ولم تصل سن اليأس ، فتكون عدتها ثلاث حيضات ،

لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )

ومعنى القرؤ في الآية الكريمة ( الحيض )

*  وإما أن تكون الزوجة المطلقة من غير ذوات الحيض ، كالصغيرة التي لم تبلغ الحلم ،

أو الكبيرة التي بلغت سن اليأس ، فكلاهما تكون عدتها ثلاثة أشهر ،

 لقوله تعالى : ( واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن )

فمعنى اللآئي يئسن من المحيض ، أي صرن يائسات من نزول دم الحيض ، كما يأسهن من الحمل ، وكذلك يأسهن من مطمع الرجال فيهن ،

ومعنى اللآئي لم يحضن ، أي صغيرات السن ممن تم زواجهن قبل أن يبلغن الحلم ،

*  أما الزوجة التي عقد عليها ،  وتم طلاقها قبل الدخو بها ، فلا عدة عليها ،

لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )

#  ومن حيث حقوق الزوجة المطلقة ،

      ————————————–

فللمطلقات عموما حقهن في المهر المؤجل ، عينا او قيمة ،  وما أعطي لهن عن طيب نفس ،

لقوله تعالى : ( ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )

وقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )

*  والمهر المحدد عينا ، كالذهب ، أو الفضة ، أو الإبل ، أوالبقر  ، او الشياه ، ومافي حكم ذلك من الممتلكات الثابتة أو المنقولة ،

فإن كان الدفع متاحا عينا يعطى عينا ،

وإن تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب ، يعطى قيمة حسب السعر السائد في السوق يوم استحقاق دفع هذا الحق ،

*  كما لهن حق المتعة حسب يسر الزوج ،

قال الله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )

ولقوله تعالى : ( ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )

* كما لهن حق النفقة مدة العدة ، وتشمل النفقة ، المأكل والمشرب ، واللباس ، والسكن ،

قال تعالى : ( لينفق ذو سعتة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، سيجل الله بعد عسر يسرا )

 ويكون السكن لغير المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى ،  ببيت الزوجية خلال تلك المدة ،

قال الله تعالى : ( واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )

* وبحكم أن المطلقة الحامل عدتها إلى أن تضع حملها كما سلف القول ، لقول الله تعالى : ( واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فهي مشمولة بالنفقة طيلة مدة الحمل ، لقوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )

* وأما الزوجة التي تم العقد عليها وتم طلاقها قبل الدخول بها ، فبحكم أنها لا عدة عليها كما ذكر سلفا ، لقوله تعالى :

 ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فمالكم عليهن من عدة تعتدونها )

فإنه بذلك لايكون لها حق النفقة بعد الطلاق ، حيث النفقة تكون للمعتدة ،

*  كما لايكون لها حق المهر كاملا ، وإنما لها نصف المهر ،

لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم ، إلا أن يعفون ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولاتنسوا الفضل بينكم ، إن الله بما تعملون بصيرا )

ومن حيث حقها في المتعة ذلك محل خلاف بين العلماء ، منهم من أجاز ذلك ، ومنهم من لم يجزه  ،

 وحجة القائلين بجواز المتعة لها عموم نص الآية الكريمة ،  ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على على المتقين )

 فقد جاء نص الآية مطلقا في جواز حق المتعة لكل المطلقات دون تحديد ، أو استثناء ،

كذلك نص الآية الخاصة بالمطلقات قبل الدخول بهن السابق ذكرها ،  والتي استكملت بقوله تعالى : ( ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )

وبذلك قال بعض العلماء : أن لكل مطلقة متعة ، سواء كان الطلاق قبل الفرض والمسيس ، أو بعد الفرض وقبل المسيس ،     

  وبذلك  يكون للمطلقة قبل الدخول بها حق المتعة كغيرها من المطلقات ، اللآتي منهن من لم تفرض لهن فريضة ، الوارد في حقهن في المتعة قوله تعالى : ( لاجناع عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهون على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )

وفي كل الأحوال حق المتعة على سبيل الندب والإستحباب ، وحسب يسر الزوج كما هو نص الآية الأخيرة ،

*  هذا ما أمكنني استخلاصه  من ما تمكنت من الإطلاع عليه من آراء  الفقهاء ، وبطريقة مجملة ، والله أعلم ،

 ونقول كما هو قولي دائما ، فإن وفقت في ذلك فما هو إلا توفيق من الله ، وإن جانبني الصواب فما هو إلا من نفسي الموصوفة بالنقص والعجز ،

       فالكمال لله وحده ، وهو العليم الخبير ،

#  وفي الختام نقول إن الإضافة على الإجابة عن سؤال السائل ، لزيادة الفائدة حول الموضوع ، لعامة الناس ،

 أما الخاصة منهم كما أسلفت القول ، فهم أوسع مني إطلاعا ، ولعلهم يضيفون ما يستفاذ منه أكثر ،

       وفق الله الجميع لما فيه خير الجميع ،

 #  وما التنويه عن حقوق الزوجة  إلا للتأكيد على عدم ظلمها ، في حالة أن يقدم الزوج  على ما أبغضه الله من الحلال ، وهو الطلاق ، الذي قال عنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق ،

وقد أوصى عليه الصلاة والسلام ، بالنساء خيرا

#  وما التحذير من الإقدام على الطلاق ، إلا لما فيه من تشيت جمع الأسرة ، التي هي اللبنة الأولى في بناء صرح المجتمع ،  ولما يؤدي إليه من تشريد الأولاد ، وفقدهم للحياة الهانئة المطمئنة  في كنف الأبوين ، ولما ينجم عنه من افتقاد الألفة والمحبة والمودة ، التي تفتقد بانفصام عرى الميثاق الغليظ ، المنعقد بين الزوج وزوجته ،

 فالزوجة  جعلها الله محل السكن ، والطمانينة ، والأنس لزوجها ، قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )

وجعل كلا الزوجين بمثابة اللباس الساتر للآخر ،  قال تعالى :       

( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )

#  لذلك أدعو دعوة صادقة الأزواج ، والله من وراء القصد ، في أن يتقوا الله فيما بينهم ، الزوج والزوجة على حد سواء

بعدم نقض الميثاق الغليظ ، بأن يتجاوز كل منهما الهفوات  بل والأخطاء التي تحصل من أي منهما ، فمهما عظمت الخلافات ، فتحملها والصبر عليها ، لهو أهون بكثير من المآسي التي تترتب على الطلاق ،

 فحتى إن وصل الأمر إلى الكراهية ، فالله يقول : ( عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ،

فالله نسأل أن يهدينا جميعا إلى أن نهتدي بهديه وهدي رسوله ، إنه ولي ذلك والقادر  عليه ،

            وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، 

أخوكم في الله ، عبدالسلام مهاجر قريره

زر الذهاب إلى الأعلى