ما حكم العربون في البيع والشراء؟.. الافتاء تجيب

كتبت- زينب عمار:
أوضح د.مجدي عاشور، أن العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع شيئا من الثَّمَن مُقدمًا، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن، وإن لم يتم فهو للبائع.. مؤكدا أن المختارَ في الفتوى أن بَيعَ العربون غير صحيح فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري، وهو ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم : “نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ”.

أضاف “عاشور” ويستثنى في مثل هذه الصورة مراعاة المفتى به، بأنه إذا أقَرَّ أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد، فإنه يُسْتَوْفَى للبائع من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر كما يقرره أهل الخبرة، وذلك عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة :«لا ضرر ولا ضرار».

زر الذهاب إلى الأعلى