الإفتاء: وجوب الزكاة في الذهب والفضة عند بلوغ النصاب باتفاق الفقهاء

كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وذلك بشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.. موضحا أن الفقهاء اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا؛ هل تجب فيه الزكاة؟ :
1- فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.

2- ذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

أشار “عاشور” إلى أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ – أي لا ينمو – وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الإجتماعي دون إسراف، أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى