? مايفسد الصيام

?️ بقلم المستشار عبد السلام مهاجر قريرة

تنقسم مفسدات الصيام الى قسمين
القسم الأول : يوجب القضاء والكفارة

القسم الثاني : يوجب القضاء دون الكفارة

القسم الأول الموجب للقضاء والكفارة يتمثل في كل الحالات المفسدة للصوم بتعمد والتي منها الآتي

1 – وصول أي شيئ للمعدة بطريقة متعمدة ، سواء كان مائعا أو غيره ، بدون عذر شرعي

أما اذا وصل الشيئ للمعدة سهوا ، أو بعذر شرعي ، كاستعمال الدواء الذي يوجب الطبيب استعماله ، أو الزام المريض بتناول الاكل والشرب فلا كفارة في ذلك ،

2 – وصول مائع الى الحلق بطريقة متعمدة ،،

من فم ، أو أذن ، أو عين ، أو أنف ، ودون عذر شرعي
ويشمل المائع الماء وغيره من مختلف السوائل

مالم يكن وصول المائع بعذر شرعي ، يوجوب استعمال ذلك المائع

3 – تعمد اخراج القيئ من المعدة الى الفم وبلعه
أما اذا خرج القيئ غلبة ولم يبلعه فلا قضاء ولا كفارة في ذلك

4 – الجماع الموجب للغسل ، فيه القضاء والكفارة ،

5 – كما يجب القضاء والكفارة على المتأول تأويلا بعيدا ، وهو المستند في فطره على شيئ غير موجود ،
مثل : من كانت عادته الحمى في يوم معين فبيت نية الفطر من اليل ظانا أنه مباح له الفطر ، وأصبح مفطرا فعليه القضاء والكفارة سواء أصابته الحمى ، أم لم تصبه
بمعنى ان من عادته الحمى في يوم معين يجب عليه أن يبيت نية الصيام واذا أصابته الحمى في يومه له أن يفطر

وكذلك المرأة المعتادة للحيض في يوم معين فبيتت نية الافطار لظنها اباحته في ذلك اليوم لمجيئ الحيض فأصبحت مفطرة ، فعليها القضاء والكفارة ، سواء جاءتها الحيضة في يومها أم لا ،،
حيث يجب عليها شرعا تبييت نية الصيام وعند مجيئ الحيض لها ، عليها أن تفطر

وغير ذلك من حالات التاويل البعيد ،،

وأي حالة من حالات الافطار التي يتعمد فيها انتهاك حرمة الشهر ، بدون موجب شرعي لذلك

القسم الثاني : الموجب للقضاء دون الكفارة ، يتمثل في الحالات التي يفطر فيها الصائم غير متعمدا ، او متعمدا بعذر شرعي والتي منها

1 – من أكل أو شرب ناسيا غير متعمد

2 – من تقيأ دون تعمد ، وغلبه رجوع القيئ الى المعدة بعد بعد وصوله إلى الفم

2 – وصول مائع للحلق دون تعمد ذلك

3 – من أفطر بسبب مرض طارئ ثم زال مرضه

4 – من أفطر في سفره المشروع

5 – نزول دم الحيض والنفاس يوجب الافطار ، لعدم صحة صوم الحائض والنفساء ، وعليمها القضاء

6 – المرأة الحامل التي أفطرت خوفا من هلاك جنينها ،،

والمرضع التي افطرت خوفا من هلاك رضيعها عليهما القضاء

      ماهو مباح وليس فيه قضاء ولا كفارة  

يتمثل في الحالات التي لادخل لارادة الصائم فيها أو ماتجيزه الضرورة والتي منها ،،

1 – من غلبه القيئ ولم يبتلع منه شيئا

2 – وصول الغبار لحلق سالك الطريق ،، او وصول غبار الدقيق لحلق طاحن الحبوب ،،

3 – دخول ذبابة أو مافي حكمها لحلق الصائم

4 – من طلع عليه الفجر وهو يأكل فطرح مافي فمه

5 – ابتلاع الريق ،، والبلغم ،، ومابين أسنانه من بقايا الطعام مالم يكن كثيرا

6 – استعمال الحقنة من أجل التداوي ، سواء تحت الجلد ، أو في العضلة ، أو في الوريد ، بشرط تكون تحقن الدواء وليس الغذاء

بخلاف حقن الأدوية عبر المنافذ الموصلة مباشرة للمعدة ، سواء العلوي منها وهو الفم ، أو السفلي وهو فتحة الشرج

7- الاحتلام في نهار رمضان ،، بمعنى من نام في النهار واحتلم ونزل منه المني فلا يفسد صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفارة

وهكذا يتم قياس ماهو مماثل ،، او ماتوجبه الضرورة

هذا عن مفسدات الصوم المادية ، التي تكفر بالقضاء ، أو بالكفارة ،

وهناك معاصي يرتكبها الصائم وهي أعظم عند الله من معصية انتهاك حرمة الشهر بالأكل والشرب ،
كالغيبة وهي الخوض في أعراض الناس وذكرهم بسوء وبما يكرهونه في غيبتهم ،

وكالنميمة وهي المشي بين الناس بالقول السوء الذي يفرق بينهم ،

وكل ماهو داخل في قول الزور من كذب ، وافتراء ، ومكائد ، ومظالم ، ومن كل قول فيه ميل عن الحق ،
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ،

وبذلك مطلوب من الصائم أن يدع كل ماهو محرم من قول أو فعل ، ويخلص لله ، ليكون صيامه للشهر المعظم ، إيمانا واحتسابا لله ،
وفق الله الجميع للصيام التام ، الذي ينال فيه الصائم الرحمة والمغفرة والعتق من النار ،

زر الذهاب إلى الأعلى