زكاة الفطر

بقلم المستشار عبد السلام مهاجر قريرة

أمام استمرارية الجدلية بين البعض بشأن زكاة الفطر وعما إذا كانت تعطى من المأكول ، أم من النقود ، فإنني نعيد نشر بحث سبق لي إعداده حول ذات الموضوع ، لعل في ذلك مايستفاد منه بالمناسبة ،
نورده على النحو التالي :

    
             
  • حكمها : الوجوب ، فهي ليست فرضا ،

فصدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، حر ، قادر على أدائها ، أي أنه يملك النصاب الذي يفي بقيمتها ويزيد عن حاجته الأصلية ، وحاجة عياله في يوم العيد وليلته ،

  • وقت وجوبها ،، بعد غروب شمس اخر يوم من شهر رمضان ،

بمعنى أنه من مات قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان لاتعطى عنه صدقة الفطر ،

وفي المقابل من ولد له مولود في وقت وجوبها تعطى عنه صدقة الفطر ،

  • وقت أدائها المختار ،، بعد طلوع فجر يوم عيد الفطر ،، وقبل الغدو لصلاة العيد ،،

لقوله صلى الله عليه وسلم
( اغنوهم عن السؤال هذا اليوم )

ويجوز تقديمها قبل يوم العيد ، متى ما اقتضت مصلحة الفقراء ذلك ، تمكينا لهم من سد احتياجاتهم اللازمة لهم ولعيالهم يوم العيد ،

  • من تجب عليه زكاة الفطر ،،
    يجب أن يخرجها الشخص عن نفسه ، وعن كل من تلزمه نفقته ، من الزوجة أو زوجات والأولاد ، فالولد يشمل الذكر والانثى ، أي الأبناء والبنات ، وكذلك يخرجها الشخص عن الوالدين الفقيرين ، وعن زوجة والده الفقير ، وعن خادمه ،
  • الأصناف التي تعطى منها صدقة الفطر

تعطى صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد ، مما يقتات ويدخر مثل :
القمح ، والشعير ، والتمر ، والأرز ، والبر ، والسلت ، والذرة ، والحنطة ، والإقط ، والزبيب وغيرها

  • مقدارها المحدد ،، صاع من تلك الأصناف التي تمثل غالب قوت أهل البلد

والصاع يساوي أربعة أمداد ،، والمد قدر ملئ الكفين للرجل المتوسط لامقبوضتين ولامبسوطتين

  • من تعطى لهم زكاة الفطر

أجمع العلماء على اعطاء زكاة الفطر للفقراء والمساكين ،
وجوز البعض منهم اعطائها للأصناف الثمانية الذين تعطى لهم الزكاة المفروضة والذين تضمنتهم الآية ،،
( انما الصدقات للفقراء ، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )

ويتم اخراج صدقة الفطر في البلد الذي يقيم فيه الشخص المزكي ، ولايجوز نقلها ، الا اذا لم يكن به فقراء
عندها يجوز نقلها لبلد آخر به من هو مستحق لها شرعا

  • ويجوز إعطاء زكاة الشخص الواحد لأكثر من فقير
    كما يجوز إعطاء زكاة عدة أشخاص لفقير واحد
  • والسؤال الذي أصبح متكررا كل عام

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة ؟؟؟

أي مايعادل قيمتها من النقود ،، سواء كانت من العملات المحلية كالدرهم والدينار ، أو العملات الأجنبية كالدولار ، واليورو ، ومافي حكمها ؟؟؟

الاجابة على ذلك : /
نعم يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

متى ماكان ذلك من مصلحة الفقراء والمساكين

وقد قال بذلك العديد من أهل العلم ماضيا وحاضرا وهم ممن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد ،
الذين يدركون أن الفتوى تتغير بحسب

      الحال  والمآل   والزمان   والمكان 

بل ان علماء الحنفية قالوا اخراج قيمة زكاة الفطر من النقود ، أفضل من اخراجها من المأكول
انظر ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لمؤلفه عبدالرحمن الجزيري ، باب صدقة الفطر
حيث ورد بالصفحة ( 595 ) النص التالي ،،
( يجوز للشخص أن يخرج قيمة الزكاة الواجبة من النقود ، بل هذا أفضل ؛ لأنه أكثر نفعا للفقراء ، )
انتهى النص المنقول حرفيا من الكتاب المشار اليه ،

وهؤلاء العلماء الذين أفتوا بجواز إعطاء قيمة زكاة الفطر من النقود ،، منطلقين في ذلك من مقاصد الشريعة ،،

بمعنى ماهو القصد من وجوب زكاة الفطر على الأغنياء لتعطى للفقراء ؟
أو ماهي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ؟
التي أمر الله رسوله بأن يأخذها من الأغنياء ويعطيها للفقراء
كما هو قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )

لاشك أن الإجابة تكمن في تحقيق مصلحة الفقراء بسد احتياجاتهم يوم العيد ، كما هو قول المصطفى عليه الصلاة والسلام

      (  اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )

جبرا بخواطر هؤلاء الفقراء ، ولرفع الحرج عنهم

حتى لايشعروا بالذل والانكسار ، في يوم يزهوا فيه غيرهم من الأغنياء ،

وذلك تحقيقا للتكافل الاجتماعي ،

وبحكم أنه في عهد الرسول الكريم ووصحابته الكرام ،، كان سد الرمق بلقمة في بطن جائع من أولويات الحياة المعيشية ،

فقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله :
( أدوا صاعا من بر أو قمح أو صاعا من تمر أو شعير ، عن كل حر أو عبد ، صغير أو كبير )

أي أن مصلحة الفقير حينها كانت أولوياتها تتمثل في سد الرمق ، بالحصول على لقمة العيش ،

وأن التداول الورقي حينها ليس هو السائد ، مثلما ماهو سائد بينهم التعامل بالمقايضة ،

بيع التمر بالقمح ، وبيع الزبيب بالشعير ، وهكذا

ولذلك كان يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ،، فإن اختلفت الأجناس ، فبيعوا كيف شيئتم يدا بيد ،،
وذلك تحذيرا من الرباء ، بالمفاضلة بين الاصناف ذات الجنس الواحد ،

  • بل ان في ذلك الزمن كانت تضيق الحياة في بعض الأقطار التي تتعامل بالذهب والفضة فتجد من له الدرهم والدينار أحيانا قد لايجد مايشتري بها من أساسيات مقومات المعيشة ، كالتمر والقمح والسلت والشعير وما في حكم ذلك مما يقتات ويدخر ،،

وظل الأمر هكذا في أغلبية الأقطار حتى في عهد التابعين وتابع التابعين ومابعدهم ،

مما جعل سادتنا العلماء من السلف في معظم المذاهب الفقهية يؤكدون على اعطاء زكاة الفطر من المأكول
حيث كان الأوفق لمصلحة الفقير في ذلك الوقت أن يعطى له مايحقق مصلحته ومصلحة عياله باطعامهم من جوعهم

  • وأما مصلحة الفقير اليوم في العديد من البلدان فقد اختلفت عن مصلحة الفقير بالأمس من الناحية المادية

فمصلحته اليوم ليست في صاع من قمح أو شعير
وانما هي في مايسد حاجة عياله من متطلبات الحياة الاخرى ،
التي كانت بالأمس من الكماليات بينما أصبحت اليوم من الضروريات ،

وذلك ماجعل السادة العلماء من الخلف لأن يفتوا بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا ، بل وبأفضلية ذلك ، لما فيها من تحقيق مصلحة الفقير ،

فمثلما كان بالأمس رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

كان يحرص على إغناء الفقراء عن ذل السؤال وانكسار النفس في يوم العيد بسد احتياجاتهم وحاجيات عيالهم وتساويهم مع الأغنياء بالشعور ببهجة العيد ،

كذلك مطلوب منا اليوم اقتداء بإسوتنا الحسنة أن نعمل على مايغني الفقراء عن ذل السؤال بدفع قيمة زكاة الفطر لهم نقدا ،
لشراء احتياجاتهم وحاجيات أطفالهم من ملابس وغيرها
ليتساووا مع عيال الاغنياء في يوم العيد ، وليشعروا مثلهم بالبهجة والسرور في هذا اليوم ،
وبذلك يتحقق التكافل الاجتماعي
ويدرك الجميع حكمة مشروعية زكاة الفطر ،

ملاحظة : /
1 – هناك من يقول أن فتوى العلماء بإعطاء زكاة الفطر نقدا لايعتد بها ،

طالما لم يقم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ،

2 – لايجوز شرعا إعطاء زكاة الفطر نقدا ،

3 – فتوى الصحابة تقدم على فتوى العلماء من غيرهم ،

فردا على ذلك نقول : /

1 – من حيث القول أن زكاة الفطر تعطى من المأكول فذلك ماقال به العديد من العلماء الأجلاء ، وقد وضحنا أقوالهم ،

وحتى فيما لو قال قائل بأفضلية اعطاء الزكاة من المأكول في زمننا ، لما اعترضنا على ذلك ،

2 – أما أن يقال لايجوز شرعا إعطاء زكاة الفطر نقدا في زمننا ، فذلك مانعترض عليه بشدة ، باعتبار ذلك القول يمثل فتوى لاتتحقق معها مقاصد الشريعة الإسلامية ،

3 – من حيث القول بأن فتوى الصحابة تقدم على فتوى العلماء من غيرهم ، سنوضح فيما يأتي ما قام به أحد الصحابة من دعوة الناس لإعطاء زكاتهم من غير المأكول ،

وعليه طالما المرجعية في ذلك هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتي هي إما قولية ، أوفعلية ، أوتقريرية ،

فتطبيقنا للسنة يكون بتحقيق الغاية من قوله ، أو فعله ، أو إقراره ، عليه الصلاة والسلام

وهو مايحقق مقاصد الشريعة ، وليس التوقف عند الكيفية التي قام بها الرسول والصحابة ،

لأن كيفية الأداء ، تختلف باختلاف الزمان ، والمكان ، وحسب الحال ، والمآل ،

فمن يقول أن زكاة الفطر لا تجوز إلا من الأطعمة فقط مثلما كان في عهد السلف الصالح ، بمعنى أنه أي عمل لم يفعله الرسول والصحابة يعد باطلا ،

فليكن معنا في وقفة تأملية بعيدا عن التعصب للرأي ،

لنبحث في بعض الأحكام المتعلقة بالحج لناخذها للقياس عليها في باقي العبادات ، والتي كانت تؤدى في عهد السلف الصالح بكيفية معينة ،

والآن أصبحت تؤدى بكيفية مغايرة للكيفية التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده فعلى سبيل المثال :

1 – الفضاء المعد للطواف حول الكعبة المشرفة ، كانت مساحته محدودة ، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كان طوافهم مادون بئر زمزم ،

والآن نتيجة الازدحام أصبح الطواف شاملا كل المساحة بما فيها ماوراء بئر زمزم ،

  • بل أمتد الطواف حتى فوق أسطح المسجد بالطوابق العلوية ، فهل طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فوق سطح المسجد ؟؟؟

2 – موضوع الهدي : والذي يكون من الأنعام وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ،،

ويشترط العلماء ، أن يقف بها الحاج أو وكيله بعرفة ، وتنحر وتذبح في المنحر بمنى ،

الآن تدفع قيمتها نقدا لإحدى الجهات المتكفلة بذلك ،

فهل يوجد مثل هذا التعامل ، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وزمن صحابته ؟؟؟

3 – رمي الجمار بمنى يشترط فيه أن ترمى كل حصاة في الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا يرمون الجمرات بالمكان الأرضي المعد لذلك ،

والآن رمي الجمرات يتم من فوق ثلاثة طوابق
فهل رمى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من الطوابق العلوية ؟؟

  • وفيما لو قلنا أن المخالف للكيفية التى يؤدي بها الرسول وصحابته في أي عمل فهو باطل ، فمعنى ذلك أن الطواف في الحج والعمرة على السطح باطل ،،

كذلك الهدي الذي هو واجب في الحج بدفع قيمته يكون باطلا ،

وأيضا رمي جمرة العقبة من الطابق العلوي باطل ،

واذا سلمنا بصحة قول من يقول من يخالف الكيفية التي يؤدي بها السلف الصالح يعد عمله باطلا ،

فيترتب على ذلك بطلان الطواف ، والهدي ، ورمي جمرة العقبة ، وبالتالي بطلان الحج ،

  • في حين أن فتوى أهل العلم المراعين لمقاصد الشريعة يقولون أن الحج صحيح ،،

لأن الفتوى بجواز الطواف فوق سطح المسجد ، توجبه مصلحة وفود ملايين الحجيج المتدفقة للطواف حول البيت في مواسم الحج والعمرة ، ولاتسعهم ساحة الطواف بالدور الأرضي ،

وكذلك رمي الجمار من الطوابق العلوية توجبه مصلحة الملايين من الحجيج ،، الذين كان زحامهم قبل بناء الطوابق العلوية يؤدي الى قتل العشرات منهم ان لم يكن المئات

وأيضا دفع قيمة الهدي توجبه مصلحة فقراء المسلمين ، لتصلهم القيمة النقدية عبر المصارف والبنوك
بدلا ماتذبح مئات الآلاف من الابقار والابل والاغنام ،، وتتعفن لحومها ،، ويصعب نقلها ،

  • وبالرجوع الى موضوع زكاة الفطر ،،

وللتدليل على جواز إخراجها وفقا لما يتفق ومصلحة الفقير ،

فبالاضافة الى أخذنا بالقياس الذي هو أحد مصادر التشريع ، والى الأخذ بأقوال العلماء الذين أشرنا اليهم ، الذين منهم بعض علماء السلف مثل : سيدنا عمر بن عبدالعزيز ، والامام البخاري ، والشيخ ابن تيمية ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وعلماء الحنفيه ، وابن راهوية ،

وأيضا علماء الخلف الذين منهم مشائخ هيئة كبار العلماء بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر ، وعلماء دار الإفتاء المصرية ، وعلماء جامع الزيتونه بدار الإفتاء التونسية ،

وهؤلاء جميعهم أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا ،
والذين اعترض البعض على فتواهم بالقول انهم مردود عليهم ، ورأيهم ليس حجة ، مثل حجية آراء الصحابة ،

فها أنا نورد رأي صحابي جليل ، إنه ، معاذ بن جبل رضي الله عنه ،
الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه أعلم الناس بالحلال والحرام ،

والذي عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ، قال له بماذا تقضي يامعاد ؟ قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد ؟ قال بسنة رسوله ، قال فإن لم تجد ؟ قال اجتهد رأيي ، قال رسول الله ، الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ،

فهذا الصحابي الجليل ، عند قدومه لليمن ، وجد كثيرا من الناس في حالة يسر من حيث توفر الغذاء ، بينما هم في حالة عسر شديد ، من حيث عدم توفر الكساء ، أي معظم الفقراء يعانون من عراء الأبدان ،
فأمر سيدنا معاذ رضي الله عنه عامة الناس ، أن يعطوا زكاتهم أقمشة للفقراء ، ليتخذوها ملابس لهم ولعيالهم ، وذلك سدا لحاجتهم الماسة للكساء ،
وهذه الفتوى من سيدنا معاذ وصل صدى خبرها الى جمهور صحابة رسول الله ، في المدينة المنورة عاصمة الخلافة الاسلامية ، ولم ينكر عليه أحد في ذلك ،
مما جعل فتواه محل اجماع الصحابة ،
فهل بعد اجماع الصحابة رضي الله عنهم ، على ذلك ، يجوز لأحد منا أن يقول بغير ما أجازوه ؟ !

ومع ذلك فالأمر واسع من أخرج زكاته من المأكول فله سنده بجواز ذلك من أقوال العديد من العلماء من سلف الأمة وخلفها ،
ومن أخرجها قيمة له سنده بجواز ذلك من أقوال بعض السلف وبعض الخلف ،

مما يتطلب عدم المشاحنة في ذلك ، والإبتعاد عن التعصب للرأي بالشكل الذي يؤدي الى إحداث البغضاء والكراهية والفرقة بين أبناء الأمة ،

  • والمؤسف أن ذلك يحدث ونحن في الزمن الذي تكالبت فيه الأمم على أمتنا ، وتداعت عليها كما تتداعى الأكلة على قصعتها ، كما أشار الى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام ،

بدلا مايكون شغلنا الشاغل هموم الأمة ،
ومآلات المؤامرات التي تحاك ضدها من قبل أعدائها ، والحروب التي تشن عليها ،

وبدلا ماتوجه الاهتمامات الى دراسة الأحكام الشرعية بشأن قتل الأنفس ، وخراب الديار ، ودمار المؤسسات ، ونهب الثروات ،

وبدلا من التدخل بما يصلح شأن الوطن ، ووحدة الصف ، والتصدي للعدوان الخارجي ، واصلاح ذات البين في الشأن الداخلي ،

بدلا من ذلك كله واذا بنا نجد معارك جانبية ليست واجبة يحدثها أنصاف المتعلمين على أشياء ، هامشية مثل : /

الخلافات بين ان تعطى زكاة الفطر طعاما او نقدا ،

او أن ياكل الناس في عاشوراء فولا او عدسا أو لاياكلون ،

او ياكلون في ذكرى المولد النبوي عصيدة أو حلويات ، او لايأكلون ،

في حين لاحرج على من اعطى زكاة فطره طعاما أو نقودا ،

ولاحرج على من أكل في عاشوراء فولا او عدسا ، ولا حرج على من لم يأكل ذلك ،

ولاحرج على من اكل العصيدة في المولد النبوي ، ولاحرج على من لم يأكلها ،

فالأصل في الأشياء الإباحة ، مالم يرد النص الصريح بالتحريم ،

وما ذلك إلا بسبب التنازع الذي نهى الله عنه بقوله :
( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )

وبسبب التفرق والاختلاف الذي نهى الله عنه بقوله :
( ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات )

وبسبب التعصب المذهبي الديني الذي قال الله عنه ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيئ )

في الوقت الذي يمكن ان تكون الأمة في غنى عن ذلك ، فيما لو تم الأخذ بآراء علماء ومفكري الأمة ، ذوي الإجتهاد والإطلاع الواسع ، الذين ينتهجون المنهجية الوسطية التي يعتمدون فيها مفهوم

( لا إفراط ولا تفريط ، ولاغلو ولا تطرف )

والذين كانت آراؤهم العلمية مراعى فيها مقاصد الشريعة ، على نحو ماتم بسطه ،

ربنا يهدي أبناء الأمة إلى مافيه خير الأمة

    وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا 

    فهو الهادي إلى سواء السبيل
زر الذهاب إلى الأعلى