«الإفتاء» توضح حكم «صك الأضحية»
تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم النيابة في الأضحية كصك الأضحية؟ وماذا عن حكم النيابة لغير المسلم؟
أجابت الدار إنه قد اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلمًا؛ لحديث السيدة فاطمة- رضي الله عنها- السابق: «يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا»، أخرجه الحاكم؛ لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة.
وعليه: فيجوز للمسلم أن ينيب عنه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.
وعن حكم النيابة لغير المسلم قالت الدار: ذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيًّا؛ لأنه من أهل الزكاة.
وحول حكم التضحية عن الميت: إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.