“البحوث الإسلامية” يوضح حكم من لم يتوفر لديه الإزار عند الميقات
أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال؛ ما حكم من ذهب لأداء فريضة الحج وعند المرور بالميقات لم يجد ملابس الإحرام؟ قائلًا: إن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى السائل أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة، فإن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل (البنطال)؛ لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ.
واوضحت أنه إن لبس السراويل، ثم وجد الإزار؛ لزمه خلعه، وعليه كشف رأسه، وأن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام، ولا يغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشتري ملابس للإحرام،كما عليه أن يخلع الجورب ـ الشراب، وإلا فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة.