“مستشار المفتي” يوضح حكم طلب الطلاق لعدم النفقة
كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحنه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق، أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
أوضح أنه قد اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى: “وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ” والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة، والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى: “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”.. مضيفا أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :” ارتكاب أخف الضررين”.