تقعيد الحقوق المدنية والسياسية بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية(مقارنة بين النص القرآني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

د. أريج خطاب
عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة عمر المختار


ما هي حقوق الإنسان؟
بحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة هي ((حقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني والعرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، إن لنا جميعاً الحق في الحصول على قدم المساواة وبدون تمييز، وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة)) (http://www.un.org).
ويورد كارم نشوان عدة تعريفات لحقوق الإنسان ويجملها في تعريف واحد يراه جامعا مانعا فيقول “هي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تتفق والطبيعة الإنسانية المكتوبة وغير المكتوبة المتأصلة في الكرامة الإنسانية ،والمؤسسة على الحرية والمساواة للأفراد والجماعات دون تمييز، وواجبة الاحترام في زمن السلم وزمن النزاعات المسلحة” (نشوان، 2011).
أما حقوق الإنسان في الإسلام فقد نص القرآن الكريم على احترام آدمية الإنسان وتكريمه وصيانة حقه وكرامته قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (الإسراء، 70)
وذكر محمد إبراهيم زكري أسسا تنطلق منها حقوق الإنسان في الشرائع السماوية، يمكن تقسيمها إلى نوعين: الأول التكريم الإلهي للإنسان بالعقل وبجعل النبوة في جنسه والثاني حفظ الضرورات الخمس حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل حفظ المال .

التحرر والتحرير في الإسلام
قامت الدعوة الإسلامية على فكرة (التحرر أو التحرير) التحرر من العبودية للبشر وللحجر والتحرر من الولاء للأكثر سلطانا والطاعة للأعلى نسباً ومن التقوقع في دور المستعبد الضعيف، وفي هذا يقول علاّل الفاسي في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها): ((وحدة الإله ووحدة المنشأ تجعل الناس كلهم سواء في الحالة التي خلقوا عليها، فلماذا يسيطر أحد من أجل نسبة أو لونه أو قوته على غيره من الناس ولولا استجابة الخلق لهذا النداء لبقى الناس كلهم عبيداً لطائفة من الأقوياء)) (الفاسي، 1993: 250)
ولعل هذا ما يفسر أن أول من آمن بالنبي –صلى الله عليه وسلم- هم العبيد والرقيق والأقل نسباً وجاهاً وسلطاناً، وأكثرهم محاربة له هم أصحاب الجاه والسلطان لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- جاء بما يهدم هذه الأوهام من العظمة والكبرياء والجبروت ويبددها.
ومن هذا المنطلق يفسر علاّل الفاسي قوله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (البينة، 1) فيقول ((والعجب أن المفسرين قاطبة لم يدركوا قيمة هذه الآية، لأنهم لم يهتدوا للمراد بالانفكاك فيها، مع أن أقرب دلالاته اللغوية هي التحرر، فلم يكن الكفار منفكين أي متحررين من ما عبَّدهم لغير الله إلا بعده أن جاءتهم الحجة القاطعة)) (الفاسي، 1993: 250).

  • كيف تعامل النبي مع ثقافة الرق والرقيق؟
    يورد د. عمارة خطة النبي –صلى الله عليه وسلم- في إنهاء ثقافة الرقيق، فبعد أن أوقف النبي –صلى الله عليه وسلم- ((الحروب العدوانية … والغارات الدائمة … والفقر المدقع … والعجز عن سداد الدين والحرابة وقطع الطريق … إلخ، شرع الإسلام فأغلق هذه الروافد والمنابع، ولم يبقي سوى أسرى الحروب المشروعة خيرهم بين (المن) و(الفداء) (عمارة، 1995: 13).
    وبعد تجفيف منابع الاسترقاق جعل عتق الأرقاء كفارة عن العديد من الذنوب وفرصة للثواب، ثم ألْغى لفظيْ (العبد) و(الأمة) ومنحهم حقوقهم كاملة في المساواة بمالكيهم والمشاركة لهم في الطعام واللباس، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون (عمارة، 1995: 13).
  • أخلاقيات الحرب:
    عدد الدكتور عامر الزمالي في مقال له –نشر عبر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر- حقوق الإنسان في الحرب ونقل ما يخص هذا الجانب من العهد الأول الإضافي من معاهدات القانون الإنساني جنيف 1949م شمل هذا القانون من أصبح غير قادر على القتال من المقاتلين أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب وأي شخص هابط بمظلته بعد أن سقطت طائرته وأفراد الخدمات الطبية والدينية سواء كانوا مدنيين أم عسكريين وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات الإغاثة المحليين والدوليين المرخص لهم (اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC (www.icrc.org).
    ثم أورد خطبة الخليفة أبوبكر الصديق إلى الجيش في السنة العاشرة للهجرة 632م فقال: أوصى أبو بكر جيش أسامة فقال: يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني:لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نحلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا فاذكروا اسم الله عليها (رضا، 1950: 38).
    واعتبرها تقعيدا لأحكام الحرب ومن خلالها تم تقعيد حقوق الإنسان في الحرب منذ أمد بعيد قبل أن يصيغها الآخرون وتأتينا مترجمة.
  • الحقوق المدنية والسياسية بين المواثيق الدولية والنص القرآني:
    نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م على حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمياتها وشكل مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية ما يسمى بالشرعية الدولية ومن الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1976م ((حرية التنقل، والمساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة، واقتراض البراءة، حرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية المشاركة، والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات، وحماية حقوق الأقليات، ويحْظُر الحرمان التعسفي من الحياة والتعذيب والمعاملة القاسية أو للإنسانية أو المهنية،
    والعبودية والسخرة، والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز، والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة، والدعاية الحديثة والتمييز والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية.
    وقد ذكر النص القرآني هذه الحقوق لكن عدم الالتزام بها في الدول الإسلامية جعلنا نعتقد أننا نعرفها لأول مرة عن طريق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م أو العهد الدولي 1976م فهي كما يقول د. غازي فاروق في بحثه المعنون بالتوافق بين القانون الإسلامي والقانون الدولي الإنساني ((وليدة القرن التاسع عشر على المستوى الشكلي، منذ ظهور حركة تدوين الأعراف الدولية من خلال الاتفاقات الدولية لكنها على المستوى المادي نجدها تنبع من الشرائع السماوية)) (مجلة العلوم السياسية والقانون، 2020).
    فحرية التنقل كفلها قوله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الفرقان، 47) ولم يقيدها إلا لمصلحة عامة عند انتشار الطاعون وهي الإجراءات ذاتها التي فرضها العالم وشهدناها اليوم ونجن نتعامل مع كوفيد19.
    والمساواة أمام القانون جاءت مفصلة في خطبة النبي –صلى الله عليه وسلم- ((إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا شرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها)) (صحيح البخاري: 3475).
    وجاء الحق في محاكمة عادلة نصا في القرآن الكريم قال تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ (النساء، 58) وما افتراض البراءة إلا إقامة البينة في (البينة على من ادعى واليمن على من أنكر) (جامع العلوم والحكم: 2/226) وقال تعالى: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ(الحجرات، 12).
    أما ما يتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين فيمثله قوله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة، 256) وحرية المشاركة في الشؤون العامة قال تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى، 38) وفي حظر الحرمان التعسفي من الحياة قال تعالى: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة، 32) ولم يحدد ما إذا كانت هذه النفس مسلمة أم على ديانة أخرى.
    وفي حظر التعذيب قال تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ (المائدة، 87) وقال تعالى: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ (النحل، 90) وقد كفل الإسلام حق الحيوانات فنهى عن وسم الدابة وأذى الحيوانات وما قصة الهرة التي أثمت امرأة بسببها وحرمت عليها الجنة (صحيح البخاري، الموسوعة الحديثة: 475) والكلب الذي سقته بغي فكان سببا في حصولها على الأجر والثواب (صحيح البخاري، الموسوعة الحديثة: 475) إلا دليل على ذلك، فما بالك بأذى الإنسان.
    وعن التدخل التعسفي في الحياة الخاصة قال تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل، 124) وقال: أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (يونس، 99).
    وعن التمييز والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرات، 13).
    وهو ما يعرف اليوم التعايش السلمي رغم التنوع في اللون والجنس والتعدد في الأنساب والأفكار والأديان.

    الدولة المدنية في عهد عمر رضي الله عنه
    تقعيد الشورى:
    يرى عطاالله السليم _ الطالب بمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت-في بحثه المعنون بـ”آفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية بحث حول الدولة المدنية، السياق التاريخي، تطور المصطلح، والمقارنات الراهنة بعد الانتفاضات العربية” إشراف طارق متري عند تأصيله لمصطلح (الدولة المدنية) أنه: في علم السياسة لا يوجد مصطلح يسمى “الدولة المدنية” يوجد التعريف الكلاسيكي لمفهوم “الدولة” التي تتكون من عناصر ثلاثة: أرض وشعب ومؤسسات، ويوجد مفهوم “المجتمع المدني” ويتكون من مجمل المؤسسات غير المنضوية في هيكل الدولة وهي على سبيل المثال لا الحصر تشمل الأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام والمنظمات الكشفية “آفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية” (بحث حول الدولة المدنية، 2013).
    إن نظام الحكم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم على أسس مستمرة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حافظ عمر بن الخطاب على هذه الأسس العامة والمجملة وغير المفصلة لكنه اضطر إلى تطويرها لتناسب شكل الدولة الجديد نتيجة للتنوع العرقي بعد الفتوحات وتعدد الأديان والطوائف “وقد شكلت هذه الازدواجية بين فكرة الخلافة بمفهومها الروحي وبين مؤسسة الدولة كنظام سياسي الخطوة الأولى في مسيرة الدولة الإسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب” (طقوش، ب.ت: 324).
    من ضمن هذه التغييرات في شكل الحكم مسألة الشورى قال تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى، 38) فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار في كافة أمور الدولة بصورة ودية دون إلزام له أو لهم باختيار رأي ما صار للشورى في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نظاما محددا أطلق عليه مصطلح (المجالس الاستشارية) وحصرها في ثلاث مجالس:
    1) مجلس المهاجرين والأنصار: ويتكون من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار من ذوي الخبرة والتجربة وهم العباس بن عبد المطلب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل أبي بن كعب وزيد بن ثابت وتعد أحكام هذه المجالس كافية في شؤون الحياة اليومية.
    2) مجلس العامة: يتألف هذا المجلس من عامة المسلمين المهاجرين والأنصار وزعماء البدو الوافدين على المدينة فتعرض عليهم القضايا المهمة على مستوى الأمة الإسلامية ويناقشونها بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع.
    3) مجلس المهاجرين : مخصص لمناقشة الشؤون الإدارية والمتطلبات اليومية الخاصة الناتجة عن الفتوح ولا يشترك فيه إلا المهاجرون من الصحابة (طقوش، ب.ت: 325-326).
    وبذا مثلت الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عمر –رضي الله عنه- الدولة بمعناها الحقيقي حين تعددت الأجناس والأديان والأعراف وعاشوا جميعاً تحت حكمه دون أن يشعروا بالغبن أو الاضطهاد رغم تعدد اتجاهاتهم وأفكارهم وأديانهم وتنوع أجناسهم وألوانهم بعد هذا التطور في شكل الدولة ونظم الحكم فيها ومؤسساتها.

    قائمة المراجع
    1- القرآن الكريم.
    2- الفاسي، علال (1993). مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط5، دار الغرب الإسلامي، منشورات مؤسسة علال الفاسي.
    3- الموقع الالكتروني http://www.imamu.edu.sa. حقوق الإنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلمها بحث نشر في مجلة العلوم التربوية العدد الرابع محرم 1437ه.
    4- بحث حول الدولة المدنية (2013). السياق التاريخي، تطور المصطلح، والمقارنات الراهنة بعد الانتفاضات العربية حزيران بحث بـعنوان “آفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية بحث حول الدولة المدنية، السياق التاريخي، تطور المصطلح، والمقارنات الراهنة بعد الانتفاضات العربية” إشراف طارق متري، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت.
    5- جامع العلوم والحكم، الموسوعة الحديثة
    .http://dorav.net/hadith/sharh/16064
    6- رضا، محمد (1950). أبوبكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، ط2، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
    7- صحيح البخاري، الموسوعة الحديثة
    .http://dorav.net/hadith/sharh/16064
    8- طقوش، محمد سهيل (ب.ت). تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، الباب الثاني عمر بن الخطاب (13-23ه/ 634-644م) الفصل العاشر، الدولة الإسلامية في عهد عمر.
    9- عمارة، محمد (1995). هل الإسلام هو الحل؟ لماذا؟ وكيف؟ ط2، القاهرة: دار الشروق.
    10- مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 21 مارس/ أذار 2020، مج4، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا-برلين.
    11- نشوان، كارم (2011). آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، غزة: كلية الحقوق جامعة الأزهر.
زر الذهاب إلى الأعلى