“مستشار المفتي”: مَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن القاعدة الشرعية على أنه: «يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ»، فمَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة؛ تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته، ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته.
وقد اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم :
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وإن كان مَصَّةً واحدةً، والشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قَدرُه، لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ}[النساء:23].
وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن أقل من خمس رضعات لا يؤثر في التحريم؛ واستدلوا على ذلك بحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : « كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».