«الإفتاء» توضح حكم قراءة الفاتحة وسورة من القرآن في الصلاة دون البدء بالبسملة

 تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما الحكم الشرعي فيمن يقوم بقراءة الفاتحة وسورة من القرآن الكريم في الصلاة دون البدء بالبسملة؟

أجابت دار الإفتاء بقولها: قد أجمع العلماءُ على أن البسملةَ الواردةَ في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» [النمل: 30]، ولكنهم اختلفوا فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا؟ على أقوال:

الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله.

 الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

وترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:

 1- ذهب الإمام مالك، رحمه الله، إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.

2- وذهب الإمام أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.

 3- وقال الإمام الشافعي، رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.

4- وقال الإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.

 ونقول للسائل بعد هذا البيان: لك أن تتبع أيّ مذهب من هذه المذاهب؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولتبعد عنك وساوس الشيطان حتى لا يُفسِدَ عليك عبادتك.

زر الذهاب إلى الأعلى