حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية وأخذ عمولة.. الإفتاء تجيب

ورد تساؤل إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين يسأل عن حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية؟.

ويقول السائل: أعمل في تحويلات “الكاش” من خلال المحفظة الإلكترونية بـ عمولةٍ على التحويل أو السحب، ونظام عملي يكون عن طريق واتسآب أو التليفون، بمعنى: أن العميل يكلمني أو يرسل لي الرقم المطلوب التحويل له، والمبلغ المراد تحويله، ويحاسبني آخِرَ اليوم أو بعدَه بيوم أو يومين بنفس عمولة التحويل المتفق عليها (5ج أو 10ج على كل ألف)، من غير زيادة على تأخير المبلغ. فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يندرج تحت (كل قرض جر نفعًا فهو رِبًا)؟، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء الجواب كالآتى:

المعاملة المسؤول عنها جائزة شرعًا، لأنها من قبيل عقد الوكالة، مع وجوب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين من يعمل هذا العمل والشركة المنظمة له.

زر الذهاب إلى الأعلى