«دمُ المسلمِ حرام» بقلم فضيلة الدكتور عبد الرحمن سرحان عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
الحمدلله رب العالمين، الحمدلله القائل( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ) سورة الاسراء، الآية (33)، وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ، صلي الله عليه وسلم القائل كما في حديث عبدالله بن مسعود:
لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ. صحيح البخاري.
وبعد،،،،
اعلموا رحمكم الله أن دَمَ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ؛ فلا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ مُوحِّدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ، إلَّا بِحقِّ اللهِ تعالَى، وقدْ ذكَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ ما يَحِلُّ به دمُ المسلمِ، وهي ثَلاثةُ أشياءَ:
أوَّلُها «النَّفسُ بِالنَّفسِ»، فمَن قتَلَ نفْسًا بغيْرِ حَقٍّ شَرعيٍّ، فإنَّ القاتِلَ يُقتَلُ بها قِصاصًا،
وثانيها: «الثَّيِّبُ الزَّانِي»، أي: المتزوِّجُ أو مَن سَبَق له الزَّواجُ وارْتَكَبَ فَاحشةَ الزِّنا وثبَتَت عليه بالبَيِّنةِ أو الإقرارِ، فإنَّهُ يُرجَمُ حتَّى الموتِ.
وثالثُها: «الْمُفارِقُ لِدِينِه التَّاركُ لِلجماعةِ»، وهو المرتدُّ الَّذي تَركَ دِينَ الإسلامِ وارتدَّ عنه لغيْرِه مِنَ الأديانِ، ففارقَ جَماعةَ المسلمينَ؛ فإنَّه يَحِلُّ دَمُه بهذه الرِّدَّةِ، بعد استتابتِه ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن تاب وعاد إلى دينِه، وإلَّا قُتِل حدًّا.
وفي الحَديثِ: حُرمةُ قَتلِ المُسلِمِ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بغَيرِ حَقٍّ شَرعيٍّ.
وفيه: أنَّ القَتْلَ هو عقوبةُ الزَّاني المحصَنِ، والمُرتَدِّ.
جعلنا الله وإياكم من العارفين العالمين المقرين بأحكام شريعتنا الغراء، وأن يحفظ دماءنا من استباحة الغاصبين الغاشمين الجاهلين بالشريعة الإسلامية