الأزهر للفتوى: كفالة اليتيم من أعظم أنواع البر وسبيل إلى الجنة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن كفالةُ الطفلِ الذي لا عائِلَ لَهُ مِنْ أجلِّ القُرُبات التي يفعلُها المُسلم؛ فقد حثَّت النصوصُ الشرعيةُ على الإحسانِ إلى الأطفال الذين فقدوا العائل والمعين؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ…».
وأوضح أن كفالة الطفل الذي لا عائل له تتحق برعايته وتعهده بما يُصلحه في نفسه وماله ابتغاء الأجر من الله عز وجل، سواء كان ذلك باستضافة أو بتكفُل نفقاته، والأفضل للكافل أن يستمرَّ في الإنفاق على مكفوله حتى يستقل بشئونه ويستطيع الاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا.
والكفالةُ ليتيمٍ ذي قرابة، أو لأجنبيٍ عن أسرةِ الكفيل، وللكفالة في الحالين ثواب عظيم؛ قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، (له): أي قريبٍ له، و(لغيره): أي أجنبيًّا عنه.
فتجوز الكفالة لعموم أطفال المسلمين الذين لا عائل لهم ولو كانوا خارج بلد أسرة من يكفلهم؛ بتحمل نفقاتهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه من احتياجاتهم الأساسية التي تُعينهم على مقومات الحياة، ولو اشترك في ذلك أكثر من واحدٍ أجزأهم جميعًا.