“الإفتاء” توضح حكم إحرام الحاج إذا كان متوجهًا إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله ﷺ
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الحاج إذا كان متوجهًا إلى المدينة المنورة لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولًا فلا يحرِم، ولا يرتدي ملابس الإحرام، بل يبق بملابسه العادية إلى أن تتم الزيارة وتنتهي إقامته بالمدينة، وعندما يتوجه منها إلى مكة فعليه أن يحرِم من المدينة ذاتِها، أو من ميقاتها -آبار علي- أو من ميقات بلده المحدد له.
ويجوز له أن يغتسل ويرتدي ملابس الإحرام داخل محل الإقامة بالمدينة، ويؤجِّل عقد نيَّة الإحرام وصلاة ركعتي الإحرام إلى أن يصل الميقات فيحرم من هناك.
وبعد صلاة ركعتي الإحرام يهِل بالإحرام أثناء التحرُّك مع الفوج بالحافلات عملًا بالسنة النبوية، ويستمر في التلبية والتكبير قدرَ الطاقة أثناء السفر من المدينة إلى مكة.