فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاة العيد منفردًا؟.. “البحوث الإسلامية” تجيب
أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه قد ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، فقد روى البخاري ومسلم عن أمِّ عطيَّة -رضي اللّه عنها- قالت: أمرنا رسول اللّه ﷺ أنْ نخْرجهنَّ في الفطْر والأضْحى العواتق والحيّض وذوات الْخدور، فأمّا الْحيّض فيعْتزلْن الصّلاة ويشْهدْن الْخيْر ودعْوة الْمسْلمين. قلْت: يا رسول اللّه، إحْدانا لا يكون لها جلْبابٌ. قال: لتلْبسْها أخْتها منْ جلْبابها.
والعواتق: منْ بلغتْ الحلم أوْ قاربتْ، أو اسْتحقّتْ التّزْويج. وذوات الْخدور هنَّ الأبكار.
ولهذا؛ فقد ذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن الراجح أنها سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول اللّه ﷺ فإذا هو يسْأله عن الإسْلام، فقال رسول اللّه ﷺ: «خمس صلوات في اليوْم واللّيْلة»، فقال: هلْ عليّ غيْرها؟ قال: «لا، إلّا أنْ تطّوّع». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رسول اللّه ﷺ.
و لهذا؛ فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد؛ سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية، كم ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.