الرئيس السيسي يصدِّق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
حمل القانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، رقم 11 لسنة 2026، وجاء النص كالتالي:
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، النص الآتي:
مادة (111): تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 /7 /2026، واعتبارًا من 1 /7 /2027 تُضاف نسبة (0.2%) سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1 /7 /2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ 1 مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 /7 /2026 لمدة 5 سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة 50 سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار هذا القانون، والمواد: 19 بند (ب) من البند (3)، 23 بند (4)، 27، 28 بند (ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق 4 يونيو 2026م).