ما حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة، اتفاق جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيما يتقاضاه الشريك من ربٍح زائد مقابل الإدارة ما دام قد أبرم الاتفاق مع شركائه على هذا كما هو قول الحنفية والحنابلة.
وأضافت: لأن الربح كما يُستحق بالمال يُستحق بالعمل كما في المضاربة، مع ضرورة مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا» أخرجه أبو داود.