البحوث الإسلامية: التحرش بالفعل أو القول انتهاك نهت عنه الشريعة
أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام حرص على الحفاظ على كرامة الإنسان وعرضه، وجعل ذلك من المقاصد الكلية العليا التي جاءت الشريعة لتحقيقها، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال.. مشيرة إلى أن جميع الشرائع السماوية أكدت على الحفاظ على هذه المقاصد، وارتفعت بها من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات.
وأضافت اللجنة – في بيان اليوم الخميس – أن الشرع الحنيف عظّم حرمة انتهاك الأعراض، ونفّر منه، في قوله – صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع في آخر عهده بالدنيا: {اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا}، كما أن الإسلام شرع كل ما من شأنه الحفاظ على الأعراض، ونشر الطهارة والعفة في المجتمع، حيث حرّم مجرد النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية لأن النظرة الحرام أولى خطوات الفاحشة.
وأشارت اللجنة إلى أن الإسلام كفل للمرأة الحرية في التنقل في المجتمع بأمن وأمان دون أن يتعرض لها أحد بالاعتداء، مؤكدة أن كل فعل أو قول من شأنه أن يؤدي إلى التعرض للنساء بالإيذاء، وخدش حيائهن، منهي عنه شرعا، ولا يجوز تحت أي مسمى أو تحت أي مبرر؛ لأنه من باب إشاعة الفاحشة في المجتمع الذي توعد الله فاعلها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.