فتوى لمجلس الدولة توصى بفصل الموظف متعاطى المخدرات نهائياً

قال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن فتوى فصل الموظف متعاطى المخدرات نهائياً، جاءت تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة 69 منه الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.

إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.

وأضافت حيثيات الفتوى أن المشرع أيضًا في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص.

تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

زر الذهاب إلى الأعلى