«البحوث الإسلامية» توضح حكم رد السلام لقارئ القرآن
صابر بهجت
علقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على السؤال الوارد في شأن إلقاء السلام على قارئ القرآن والرد عليه بأن المفتى به أن ترك السلام أولى على المشتغل بقراءة القرآن أو الذكر عموماً.
وأما رد السلام للقارىء وغيره فيصير فرض عين لو كان المُلقَى عليه واحداً. وإن كانوا جماعة ففرض كفاية فلو رد منهم واحداً سقط الإثم عن الباقيين. وإن تركوه أثموا جميعاً.
كما ذكّر أن إلقاء السلام على غير القارىء والذاكر سنة على قول جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية.
فعَنْ أَبِي عِمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ” أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.”
وعن أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة، فإن أعاد التعوذ كان حسناً، ويستحب لمن مر على القارئ أن يسلم عليه، ويلزم القارئ رد السلام باللفظ.
ويستحب للقارىء التعوذ بعد رد السلام وفى البسملة التخيير بين إعادتها أو تركها لعدم طول الفصل.
وقياسًا بما ورد، أكدت اللجنة أنه ليس حراماً ويجب الرد على من ألقيت عليه السلام.