«البحوث الإسلامية»: دفع أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة جائز

آية الحسيني
رحبت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بفعل أحد السائلين عن أمر تركه للبائعين أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة ورفعا للحرج عنهم، قائلة إنه صنيع يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه.

فأجابت السائل عن حكم صحة نيته بأن المال الذي يتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها، وعلى ذلك فنيته صحيحة؛ مؤكدة أن صدقة السر هي التي تكون بينك وبين المتصدق عليه ولا يعلم بها أحد فظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة، فقال صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».

وقد فسره القرطبي بأن قوله: (ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها) هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌّ على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقوله: ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة، وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم، فالصورة مبايعة، والحقيقة صدقة، وهو اعتبار حسن.

ومعلوم أن الإسلام قد راعي مشاعر الفقير بحيث جعل الكلمة الطيبة خير من الصدقة عليه واقترانها بما يؤذيه ومن الناس من يتأذى برؤية الصدقة يأخذها من الغني، قال تعالى: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)، وأن صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال تعالى: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ».

زر الذهاب إلى الأعلى