الإفتاء تجيب.. ما حكم التبرع بالأعضاء في الحياة وبعد الممات؟

صابر بهجت

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عن حكم التبرع بالأعضاء أنه لا مانع منه لأنه تبرع وليس بيعا، ولابد أن يتم وسط ضوابط طبية تضمن النجاح.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، على أن من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء -بإذن الله تعالى- للمحافظة على النفس والذات: نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وهذا جائز شرعا إذا توافرت فيه شروط معينة، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان، وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ، ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل.

ونوهت بأنه كما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالا أو مستقبلا، فإنه يجوز أيضا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق، أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال لقوله تعـالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [الإسراء: 70]، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ، كَكَسْرِهِ حَيًّا» (رواه ابن ماجه).

واشترطت الإفتاء في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي، بأنه يرخص في نقل العضو البشري من الإنسان الحي إلى الإنسان الحي بالشروط والضوابط الآتية: توفر الضرورة القصوى للنقل، ويكون هذا النقل محققا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررا وألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليا أو جزئيا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديا أو معنويا.

كما يشترط أن يكون هذا النقل بدون أي مقابل مادي أو معنوي مطلقا بالمباشرة أو بالواسطة، وصدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين –المنقول منه العضو والمنقول إليه– قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل، ويشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.

زر الذهاب إلى الأعلى