الاستئناف: حرمان الممتنع عن تنفيذ أحكام النفقة من الخدمات الحكومية

كتبت- شيماء عزام

نشرت الجريدة الرسمية تعديل قانون العقوبات في شأن الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة النهائية بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ حيث جاء التعديل مشددا العقوبة خاصة الغرامة المالية، إذ كانت تنص المادة 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها على أن الغرامة 500 جنيه فقط، لكن بعد تعديل هذا النص أصبحت 5 آلاف جنيه.

وشمل التعديل إضافة فقرة جديدة على هذه المادة و تتمثل هذه الإضافة في تعليق استفادة ” المحكوم عليه ” من الخدمات المطلوب الحصول عليها والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، وفقا لمصادر قانونية وقضائية.

واعتبر المستشار ” عبدالله الباجا ” رئيس محكمة الاستئناف، الفقرة المضافة في التعديل الأخير بمثابة إجراء احترازي لإلزام ” المحكوم عليه ” بدفع النفقة، لافتا  إلى أن التعديل معناه حرمان الممتنع عن سداد النفقة من الخدمات العامة، فلا يستطيع استخراج رخصة قيادة أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو استخراج سجل تجاري، أو استخراج رخصة لتركيب عداد كهرباء أو مياه أو غاز، فضلا عن حرمانه من الخدمات التي  تقدمها الحكومة.

وأكد “الباجا” أن القانون أصبح سارياً وسيتم تنفيذه فوراً بعد نشره في الجريدة الرسمية، والذي من المقرر أن يكون خلال الساعات المقبلة بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.

وكانت المادة 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها تنص على: ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة “.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

وجاء التعديل الأخير لتصبح : ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.

زر الذهاب إلى الأعلى