هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب؟ (الإفتاء تجيب)


أوضحت دار الإفتاء، حكم إخفاء عيوب الخاطب، مؤكدة أن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخفاء عيوب الخاطب؟»، بقول الرسول -صلى الله عليه آله وسلم- لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في “صحيحه”، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في “صحيحه” معلقًا

زر الذهاب إلى الأعلى