هل يلزم الطهارة والوضوء لسجدة الشكر؟.. الإفتاء ترد

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا السجود للشكر من دون طهارة كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى وبه تمام السُنَّة أن تكون متوضئًا مستقبلًا القبلة ما أمكن، وأن تنوى وتكبر، ثم تنزل ساجدًا وتسلم؛ خروجًا من الخلاف.

أوضحت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «هل يلزم الطهارة لسجود الشكر؟»، أنه أوجب الله تعالى على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه، وقرن سبحانه الذكر بالشكر فى كتابه الكريم حيث قال: «فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِى وَلَا تَكْفُرُونِ» [البقرة: 152]، مع علو مكانة الذكر التى قال الله تعالى فيها: «وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ» [العنكبوت: 45]، ووعد الله تعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء حيث قال: «مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ» [النساء: 147]، وقال تعالى: «وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ» [آل عمران: 145]، وقال عز من قائل: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7].

كانت دار الإفتاء قد أكدت جوازَ سجدة الشكر دون طهارة، أخذًا بقول المالكية ومَن وافقهم.. مشيرةً إلى أن الأَولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة، وأن ينوى ويُكبر فيهوى سجودًا ثم يُسلِّم.

أوضحت دار الإفتاء فى فتوى لها على موقعها الإلكتروني، أن العبد إن باغتته النعمة وتعذَّر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ؛ يجوز له أن يسجد على حاله متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.

وأوضحت أمانة الفتوى سبب تشريع سجدة الشكر؛ وهو وجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده عند حدوث نعمةٍ أو دفعِ بليةٍ.

وساقت الفتوى عدة أدلة شرعية، منها: ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن أبى بكر- رضى الله عنه- أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الشيءُ يُسرُّ به خَرَّ ساجدًا؛ شكرًا لله تعالى.

كما أشارت الفتوى إلى أن عدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض من المالكية وبعض الأئمة المعتبرين.

وذكرت الفتوى أيضًا استدلالًا آخَرَ لِمَن لم يشترط الوضوء لسجود الشكر، بأن الصحابة- رضى الله عنهم- كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- بالوضوء، وأن هذه الأمور قد تفاجئ العبدَ وهو على غير طهارة، وتركُها مُضَيِّعٌ لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أَذِن فى هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابَه.

واحتجَّت الفتوى على مَن يرى أن سجود الشكر يختلف عن الصلاة بقول العلماء، فقالت: وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة فى أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز فى سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه. كما قالوا: “وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق”.

وعليه، فإن الفتوى قرَّرت أن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لسجدة الشكر، وذهب عددٌ من الفقهاء المعتبرين إلى عدم اشتراطها؛ كما قال بعضهم بعدم اشتراط القبلة وغيرها من شروط الصلاة.

زر الذهاب إلى الأعلى