وزير العدل يصدر قراره بإجراءات ضبط مخالفي ارتداء الكمامة
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم (9452) لسنة 2020، والذي أناط بمأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي؛ سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.
وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات التالية:
الوزارات :
1. وزارة الإسكان.
2. وزارة التجارة والصناعة.
3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4. وزارة السياحة والأثار.
5. وزارة الموارد المائية والري.
6. وزارة النقل.
7. وزارة التنمية المحلية.
8. وزارة الثقافة.
9. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
10. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
11. وزارة الشباب والرياضة.
12. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
13. وزارة البترول والثروة المعدنية.
14. وزارة التضامن الاجتماعي.
15. وزارة التموين.
16. وزارة الصحة.
17. وزارة الدفاع.
18. وزارة الطيران المدني.
19. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
20. وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)
21. وزارة الأوقاف.
الهيئات والجهات .
1. البنك المركزي المصري.
2. هيئة الرقابة المالية.
3. الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
4. نقابة المهندسين.
5. الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
6. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
و بعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.
ويجدر التنويه إلى أن تطبيق هذا القرار يبدأ من الأحد الموافق 3/1/2020.