حكم “زواج المحلل” بعد طلاق الزوجة؟ -(الإفتاء تجيب)
كتبت – زينب عمار:ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات بائنة بينونة كبرى، هل يجوز لشخص آخر أن يتطوع وبدون الاتفاق مع أحد المطلقين بأن يتزوجها ثم يطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول؟ وهل العقد صحيح في هذه الحالة؟.
وكان رد دار الإفتاء إذا جاء في عقد النكاح شرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام والعقد باطل عند جمهور العلماء، لكن اذا لم يشترط فيه ذلك وتوافرت أركان النكاح فالعقد صحيح عند الحنفية والشافعية، والقاعدة في ذلك “أن كل شرط يبطل العقد بالتصريح به فإن إضماره مكروه”.