هل يجوز التبرع بمبلغ من مال المتوفي وفي الورثة قاصر.. الإفتاء تجيب

كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟

وقد أجابت الإفتاء أنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت، لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له.. مضيفة أنه يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى