“الإفتاء” توضح حكم التعويض عن التأخير في المعاملات
كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: ما الحكم الشرعي في عوض التأخير (رسوم – غرامة)؟
وقد أجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، و لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي، مثله مثل فرض التعويض الأول.
أضافت الإفتاء أن عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.