حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها

كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟

وقد أجابت “الإفتاء” على هذا السؤال، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بأن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، حيث حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في “الصحيحين”.

وكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]،
كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.

زر الذهاب إلى الأعلى