د. مجدي عاشور يوضح حكم منع الأخ إخوته الإناث من الميراث

كتبت- زينب عمار:

أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أن الميراث حق شرعي للنساء كما هو للرجال، فيجب على الأخ الشقيق ألَّا يَحْرِمَ إخوته الإناث من الميراث ما دام أنه قد ثبت لهن حق في التركة، حيث يقول الله تعالى : ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

أضاف أن الشرع الشريف قد قرر حالاتٍ يُمنع فيها شخصٌ مُعَيَّن ٌمِن ميراثه بعضه أو كله بسبب وجود شخص آخر أقرب منه درجة أو لكونه عاصبًا، وليس من بين تلك الحالات ما ورد في مسألة “المُوَرِّثَةَ ماتت وتركت: (بنتًا-وأخًا شقيقًا –وأختين شقيقتين)”، فقد ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة وبالإجماع أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرثن مع الأخ الشقيق ويَصِرْنَ عَصَبَةً به، فيأخذون جميعًا الباقي بعد أصحاب الفروض ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك مصداقًا لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾.

أوضح “عاشور” أنه لا يجوز شرعًا للأخ منعُ إخوته البنات من الميراث طالما ثَبت لهن حق في التركة، وفي هذه المسألة صارت الأختان الشقيقتان عَصَبَةً بالأخ الشقيق فيرثون جميعًا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد خصم نصيب البنت التي لها نصف التركة فرضًا لانفرادها، وعلى الإخوة أن يتقوا الله تعالى وألا يتبعوا العادة الفاسدة في حرمان الإناث من حقهن في الميراث، تلك العادة التي حرمها الإسلام وحذر منها وتوعد عليها بعقاب أليم.

زر الذهاب إلى الأعلى