حكم إخراج الزكاة لغير المحتاج
كتبت- زينب عمار:
أكد د. مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشرع الشريف قد خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم، كما في قولِه تعالى: «إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ» (التوبة: 60)، كما قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها؛ فهي حرام عليه، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
أضاف “عاشور” أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبوحنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة، وذهب القاضي أبويوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى.. موضحًا أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله- بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها.