الطلاق.. ومايترتب عليه من العدة والحقوق
بقلم المستشار / عبد السلام مهاجر قريرة
سألني أحد الإخوة الكرام بقوله : /
هل الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، يعد طلاقه طلاقا بائنا بينونة كبرى ؟
***************
فبعد الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، ورضي الله عن آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ،
فقد اقتضى الأمر الإجابة بشكل مجمل لحالات الطلاق ، وذلك بقولي : /
إنني بعد إطلاعي على ما أمكنني الإطلاع عليه من أقوال أهل العلم الذين تعلمنا ولازلنا نتعلمهم منهم ، وننقل آراؤهم واجتهاداتهم بالأمانة العلمية ، دون إدعاء منا أننا نماثلهم في العلم ، ولكننا ننهل من معين فكرهم المستنبط من كتاب الله تعالى ، ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ،
فكلهم من رسول الله ملتمس ،، غرفا من البحر أو رشفا من الديم ،
والذين كانت لهم آراء واجتهادات حول الحكم الشرعي في موضوع الطلاق ، نوردها بطريقة مجملة لاستفادة العامة من الناس ، أما الخاصة منهم فهم أوسع مني إطلاعا ، ولعلهم يضيفون ما رأوا أن قصوري أو تقصيري قد أدى إلى عدم إيراده ، مما هو مستفاد منه بشأن هذا الموضوع ،
قائلا لهؤلاء الخاصة : من وقف منكم في هذا الجهد المتواضع على خلل ، أو عثر فيه على زلل ، فليعذر الأخ أخاه ، وليتفضل بإصلاح مايراه ، حيث الخلل والزلل من صفات البشرية ، وليست الإحاطة بكامل العلم إلا لباري البرية ،
فهو المنفرد بكمال العلم ، وهو القائل : /
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ، (وفوق كل ذي علم عليم )
فنقول : بعد الإستعانة بالله والتوكل عليه : /
إن جمهور أهل العلم قد أوضحوا بشأن الطلاق ما مجمله الآتي : /
# الطلاق إما أن يكون وفق السنة ، بأن يطلّق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه ،
وهذا يسمى فيما هو متعارف عليه ، بالطلاق السني ،
وإما أن يطلق الرجل زوجته في وقت يحرم عليه طلاقها فيه ، وهو وقت نزول دم الحيض عليها ، وهو مايسمى بالطلاق البدعي ،
# صور الطلاق : /
————–
1 – الطلاق الرجعي ، هو الذي يحق فيه للزوج إرجاع زوجته
لعصمته دون عقد ومهر جديدين متى هي لم تخرج من العدة ،
2 – الطلاق البائن بينونة صغرى ، هو الذي تبين فيه المرأة للرجال ، بعد انتهاء مدة عدتها
ولايجوز فيه للزوج إرجاع زوجته التي طلقها لعصمته إلا بعقد ومهر جديدين ،
3 – الطلاق البائن بينونة كبرى ، وهو الذي تبين فيه المطلقة للرجال الآخرين بعد انقضاء مدة عدتها ، ولايجوز لمطلقها إرجاعها لعصمته ولو بعقد ومهر جديدين ، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ،
ولزيادة البيان نورد ماوضحه جمهور العلماء بشأن صور الطلاق مجملا في الآتي : /
أولا : / الطلاق الرجعي : /
هو أن يطلق الرجل زوجته للمرة الأولى أو الثانية ، ويرجعها لعصمته قبل انقضاء مدة العدة ،
وهذه الصورة من صور الطلاق لا يتطلب فيها من المطلق لاعقد ولامهر جديد ، ويكتفي فيها بالقول رجعت زوجتي إلى عصمتي ، ويستحب الإشهاد على ذلك ،
ثانيا : / الطلاق البائن بينونة صغرى ،
فمن حيث أنه طلاق بائن ، أي تبين فيه المطلقة ، لكل راغب في الزواج منها ،
ومن حيث أن البينونة صغرى ، أي يحق لمطلقها الزواج بها من جديد ، بعقد ومهر جديدين ،
ومن أمثلة الطلاق البائن بينونة صغرى : /
# طلاق الزوج لزوجته للمرة الأولى أو الثانية ولم يقوم بإرجاعها لعصمته خلال مدة العدة ،
بمعنى أنها بانت للرجال من غير مطلقها ، مجرد خروجها من العدة ، ولايجوز لزوجها المطلق لها إرجاعها لعصمته ، إلا بعقد ومهر جديدين ،
# طلاق الرجل لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها ، ودون حصول خلوة شرعية ،
فلاتحل لزوجها المطلق لها إلا بعقد ومهر جديدين ،
# وهناك صور أخرى تلحق بالطلاق البائن بينونة صغرى ،
# كالطلاق على عوض ، والمتعارف عليه ( بالخلع )
وهذا يتم في حالة سوء العشرة بين الزوجين ، وبالأحرى في حالة كره الزوجة لزوجها وخشيتها عدم القيام بواجبها الشرعي المترتب عليها حيال زوجها ،
لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
ويتم الخلغ عند طلب الزوجة لذلك ،
# وكالطلاق بالضرر ، وهذا النوع من من صور الطلاق يوقعه القاضي ، عندما يتم طلب ذلك ، ومتى تحقق للقاضي وقوع الضرر فعلا ،
ثالثا : / الطلاق البائن بينونة كبرى ، هو طلاق الرجل لزوجته بالثلاث ، في مرات متفرقة ،
وفي هذه الحالة تحرم الزوجة على زوجها المطلق لها حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا بإجماع أهل العلم ،
لقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
# وأما طلاق الرجل لزوجته بالثلاث في لفظة واحدة ، فجمهور العلماء يقولون بوقوعه متى ماقصد بذلك الثلاث ، وتحرم عليه المطلقة حتى تنكح زوجا غيره ، زواجا شرعيا ، لاشبهة تشوبه ، ولاشائبة تعتريه من كونه زواجا صوريا مؤقتا ،
* وفي حالة طلاق الزوجة المطلقة بالثلاث من زوجها الأخير هذا ، وفيما لو رغب زوجها الأول في الزواج بها ، فإنها تحل له من جديد بعقد ومهر جديدين ،
# وهناك من خالف جمهور العلماء بالقول باحتساب الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة ، على انه طلقة واحدة ،
وذلك مايفتي به بعض البعض من العلماء ربما في حالات استثنائية ،
فإن كانت الفتوى قياسا على حالة الضرورة ، كأن يكون بين الزوجين أطفالا ، وفي حالة التفريق إن تركوا لأمهم جاعوا ، وإن تركوا لأبيهم ضاعوا ،
فتلك الفتوى ، طالما هي من باب الضرورة ، فالضرورة تقدر بقدرها ، ويظل حكمها خاص بواقعتها ،
وإن كانت من باب الإجتهاد المطلق ، فيعد اجتهادا شاذا عن رأي جمهور العلماء ، والقاعدة الفقهية ، ( الشاذ لاحكم له )
والمتطلب من المسلم أن يكون مع جماعة أهل العلم ، لا مع أحادهم ، مع احترام فتواهم واجتهادهم ، فلكل مجتهد نصيب ،
وفي غير حالات الضرورة ، فإنه يتطلب من المسلم أن يحتاط لنفسه ، بأخذه في الاعتبار ، الحكمة القائلة : /
( دع مايريبك إلى مالا يريبك )
والمتفقة مع ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام :
( إن الحلال بين، وإن الحـرام بين، وبينهما أمـور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه، ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام ، كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله ، وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه، ألا وهي الـقـلب) رواه البخاري ومسلم ،
# ومن حيث مدة العدة الشرعية للمطلقة : /
——————————————–
قال الله تعالى : ( يا أيها النبيئ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )
* فإن كانت الزوجة المطلقة حاملا ، فعدتها وضع حملها ، لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
* وان كانت المطلقة غير حامل ، وقد تم الدخول بها ،
فإما أن تكون من ذوات الحيض ، وهي المرأة التي بلغت الحلم ، ولم تصل سن اليأس ، فتكون عدتها ثلاث حيضات ،
لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )
ومعنى القرؤ في الآية الكريمة ( الحيض )
* وإما أن تكون الزوجة المطلقة من غير ذوات الحيض ، كالصغيرة التي لم تبلغ الحلم ،
أو الكبيرة التي بلغت سن اليأس ، فكلاهما تكون عدتها ثلاثة أشهر ،
لقوله تعالى : ( واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن )
فمعنى اللآئي يئسن من المحيض ، أي صرن يائسات من نزول دم الحيض ، كما يأسهن من الحمل ، وكذلك يأسهن من مطمع الرجال فيهن ،
ومعنى اللآئي لم يحضن ، أي صغيرات السن ممن تم زواجهن قبل أن يبلغن الحلم ،
* أما الزوجة التي عقد عليها ، وتم طلاقها قبل الدخو بها ، فلا عدة عليها ،
لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )
# ومن حيث حقوق الزوجة المطلقة ،
————————————–
فللمطلقات عموما حقهن في المهر المؤجل ، عينا او قيمة ، وما أعطي لهن عن طيب نفس ،
لقوله تعالى : ( ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )
وقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )
* والمهر المحدد عينا ، كالذهب ، أو الفضة ، أو الإبل ، أوالبقر ، او الشياه ، ومافي حكم ذلك من الممتلكات الثابتة أو المنقولة ،
فإن كان الدفع متاحا عينا يعطى عينا ،
وإن تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب ، يعطى قيمة حسب السعر السائد في السوق يوم استحقاق دفع هذا الحق ،
* كما لهن حق المتعة حسب يسر الزوج ،
قال الله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )
ولقوله تعالى : ( ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )
* كما لهن حق النفقة مدة العدة ، وتشمل النفقة ، المأكل والمشرب ، واللباس ، والسكن ،
قال تعالى : ( لينفق ذو سعتة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، سيجل الله بعد عسر يسرا )
ويكون السكن لغير المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى ، ببيت الزوجية خلال تلك المدة ،
قال الله تعالى : ( واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )
* وبحكم أن المطلقة الحامل عدتها إلى أن تضع حملها كما سلف القول ، لقول الله تعالى : ( واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فهي مشمولة بالنفقة طيلة مدة الحمل ، لقوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )
* وأما الزوجة التي تم العقد عليها وتم طلاقها قبل الدخول بها ، فبحكم أنها لا عدة عليها كما ذكر سلفا ، لقوله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فمالكم عليهن من عدة تعتدونها )
فإنه بذلك لايكون لها حق النفقة بعد الطلاق ، حيث النفقة تكون للمعتدة ،
* كما لايكون لها حق المهر كاملا ، وإنما لها نصف المهر ،
لقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم ، إلا أن يعفون ، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولاتنسوا الفضل بينكم ، إن الله بما تعملون بصيرا )
ومن حيث حقها في المتعة ذلك محل خلاف بين العلماء ، منهم من أجاز ذلك ، ومنهم من لم يجزه ،
وحجة القائلين بجواز المتعة لها عموم نص الآية الكريمة ، ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على على المتقين )
فقد جاء نص الآية مطلقا في جواز حق المتعة لكل المطلقات دون تحديد ، أو استثناء ،
كذلك نص الآية الخاصة بالمطلقات قبل الدخول بهن السابق ذكرها ، والتي استكملت بقوله تعالى : ( ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا )
وبذلك قال بعض العلماء : أن لكل مطلقة متعة ، سواء كان الطلاق قبل الفرض والمسيس ، أو بعد الفرض وقبل المسيس ،
وبذلك يكون للمطلقة قبل الدخول بها حق المتعة كغيرها من المطلقات ، اللآتي منهن من لم تفرض لهن فريضة ، الوارد في حقهن في المتعة قوله تعالى : ( لاجناع عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهون على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )
وفي كل الأحوال حق المتعة على سبيل الندب والإستحباب ، وحسب يسر الزوج كما هو نص الآية الأخيرة ،
* هذا ما أمكنني استخلاصه من ما تمكنت من الإطلاع عليه من آراء الفقهاء ، وبطريقة مجملة ، والله أعلم ،
ونقول كما هو قولي دائما ، فإن وفقت في ذلك فما هو إلا توفيق من الله ، وإن جانبني الصواب فما هو إلا من نفسي الموصوفة بالنقص والعجز ،
فالكمال لله وحده ، وهو العليم الخبير ،
# وفي الختام نقول إن الإضافة على الإجابة عن سؤال السائل ، لزيادة الفائدة حول الموضوع ، لعامة الناس ،
أما الخاصة منهم كما أسلفت القول ، فهم أوسع مني إطلاعا ، ولعلهم يضيفون ما يستفاذ منه أكثر ،
وفق الله الجميع لما فيه خير الجميع ،
# وما التنويه عن حقوق الزوجة إلا للتأكيد على عدم ظلمها ، في حالة أن يقدم الزوج على ما أبغضه الله من الحلال ، وهو الطلاق ، الذي قال عنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق ،
وقد أوصى عليه الصلاة والسلام ، بالنساء خيرا
# وما التحذير من الإقدام على الطلاق ، إلا لما فيه من تشيت جمع الأسرة ، التي هي اللبنة الأولى في بناء صرح المجتمع ، ولما يؤدي إليه من تشريد الأولاد ، وفقدهم للحياة الهانئة المطمئنة في كنف الأبوين ، ولما ينجم عنه من افتقاد الألفة والمحبة والمودة ، التي تفتقد بانفصام عرى الميثاق الغليظ ، المنعقد بين الزوج وزوجته ،
فالزوجة جعلها الله محل السكن ، والطمانينة ، والأنس لزوجها ، قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )
وجعل كلا الزوجين بمثابة اللباس الساتر للآخر ، قال تعالى :
( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )
# لذلك أدعو دعوة صادقة الأزواج ، والله من وراء القصد ، في أن يتقوا الله فيما بينهم ، الزوج والزوجة على حد سواء
بعدم نقض الميثاق الغليظ ، بأن يتجاوز كل منهما الهفوات بل والأخطاء التي تحصل من أي منهما ، فمهما عظمت الخلافات ، فتحملها والصبر عليها ، لهو أهون بكثير من المآسي التي تترتب على الطلاق ،
فحتى إن وصل الأمر إلى الكراهية ، فالله يقول : ( عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ،
فالله نسأل أن يهدينا جميعا إلى أن نهتدي بهديه وهدي رسوله ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ،
وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،
أخوكم في الله ، عبدالسلام مهاجر قريره