هل على الزوجة دفع ديون زوجها المتوفي.. الإفتاء تجيب
كتبت- إسراء علاء:
توجهت زوجة بالسؤال إلى دار الإفتاء فى حكم الديون التي على تركة زوجها إذا كانت محققة، وهل يجب عليها دفع الدَّين المُدَّعى عليه الغير محقق رغم أنه لم يثبت لديها ذلك ولا تعلم به ولا بينة لهم عليه؟
أجابتها دار الإفتاء أن التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، أى أن الديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها.
أشارت إلى أنه إن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.
وأوضحت أنه إذا كانت لا تُقِرّ بالدَّين المُدَّعى على زوجها ولا تُصَدِّق به، فلا يلزمها ولا غيرهاِ ممن هو مثلها لا يُقِرُّ به، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء.