“مستشار المفتي” يوضح حكم إعطاء الأخ نسبة من الزكاة
كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الأخ يعتبر من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ”.
أضاف “مستشار المفتي” أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة، فيأخذ من سهم الفقراء، ولك حينئذٍ أجران إن شاء الله: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.