“الأزهر للفتوى” يبين أحكام المرأة في العمرة
كتبت- زينب عمار:
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العمرة سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، ويجوز للمرأة السفر لأداء مناسك العمرة دون محرم عبر وسائل السفر المأمونة مع رفقة نساء صالحة؛ إذا كانت تأمن على نفسها في سفرها وإقامتها وعودتها.
أوضح “الأزهر للفتوى” أن المرأةُ تُحرِم بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ». [أخرجه البخاري]، وتُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، والإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى، كما يجوز للمحرمة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]، ويجوز للمعتمرة الجهر بالتلبية دون رفع الصوت؛ وتُسِرُّ بها إذا رأت الرجال الأجانب.
وإذا فاجأ المعتمرةَ الحيضُ؛ عليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]، ولو خشيت المعتمرة فوات الرفقة وهي حائض؛ لها أن تتحفظ وتطوف بالبيت دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج.
أضاف “الأزهر للفتوى” أنه يجوز لمن أحرمت أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض أثناء إحرامها بعد استشارة الطبيب، بشرط ألا تتضرر بذلك.