“مستشار المفتي”: الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانعِ الميراث

كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن عقوق الأب أو الوالدين معًا هو عدمُ البر والصلة والإحسان إليهما ويكون بأقل الأذى، سواء كان قولًا أو فعلًا، والعقوق من الكبائر ومنهيٌّ عنه شرعًا، لحديث أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ” أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ “.

أوضح أنه من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانعِ الميراث : كالقتل أو اختلاف الدين، وقد قال الله تعالى : {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا}، كما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ}.

أضاف أنه لا يجوز شرعًا للابن أن يَعُقَّ أباه بل ذلك من الكبائر التي نهى الله عنها، لكن لا يجوز للأب أن يوصيَ بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق، والقاعدة الفقهية تقول : «العقوق لا يمنع الحقوق» فضلًا عن أن حِرْمانَ الابن العاق سيزيده عقوقًا في حال حياة الأب وبعد موته.

زر الذهاب إلى الأعلى