“مستشار المفتي”: خصص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم
كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشرع الشريف قد خصص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم، بدليل قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ}، مضيفا قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها، فهي حرام عليه، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
أوضح “مستشار المفتي” اختلف الفقهاء في مسألة: هل يجزئ إخراج الزكاة لهذا الشخص أو يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة، وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادة إخراجها مرة أخرى .
أشار “مستشار المفتي” إلى أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله -بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى، وإن قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها، على المختار في الفتوى.