لا تضيقوا واسعا.. (بالأدلة القاطعة يجوز إخراج زكاة الفطر مالا)
بقلم الشيخ محمد الزهري
المنسق الإعلامي لفرع منظمة خريجي الأزهر بالوادي الجديد
يفرض البعض رأياً واحداً على الناس في مسألة زكاة الفطر ، والحق الذي لا مرية فيه أن الأمر واسع ، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال بجواز إخراج القيمة ومعهم الأدلة الصحيحة، ومنهم من قال لا يجوز إخراج القيمة وإنما تخرج طعاما.
وإليكم الأدلة على جواز إخراج زكاة الفطر مالا، في صحيح البخاري حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح سمعت أبا إسحاق وعمر بن عبد العزيز، عن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: “نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم”، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في “المصَنَّف” الحسن البصري قال: “لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر”،
عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: “أدركتهم وهم يعطون في زكاة الفطر مالا
إلصاق جواز القيمة بمذهب الحنفية فقط تضليل وتلبيس على الناس فالقائلون بجواز إخراج القيمة
عطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه
فقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الزكاة
خلاصة القول
يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مراعاة لمصلحة الفقير إخراج القيمة – أي النقد- أنفع للفقير في مجتمعنا وزماننا كونه أوسع للفقير في قضاء حوائجه
مع جواز إخراج الحَبّ وعدم الإنكار على من أخرج زكاة الفطر حبًّا .. شريطة وصول هذا أو ذلك إلى الفقير المستحق قبل صلاة عيد الفطر “