“الإفتاء” توضح حكم أخذ العمولة على نقل الأموال

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي، أنه لا مانع شرعًا من تقاضي الوكيل عمولةً (أجرة) ماليةً قدرها: 1% من قيمة المبلغ المرسل إليه والمطلوب إيصاله لأسرة الموكِّل، ما دام المبلغ المرسَل معلومًا قبل الشروع في إيصاله، مما يترتب عليه معلومية العمولة (الأجرة) التي يستحقها الوكيل قبل العمل، والتي هي شرط من شروط صحة الوكالة بأجر.

زر الذهاب إلى الأعلى